أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن "ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة"، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين فى غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهى.

ويُقصد من التدابير المؤقتة نوعا من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتى تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدى إلى تفاقم النزاع القانوني.

وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.

اقرأ أيضاًالسيسي: أتمنى انتهاء الأزمة الفلسطينية والدخول في مرحلة إعمار غزة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يستقبل السفير الألماني لمناقشة جرائم إسرائيل في قطاع غزة

عودة الاتصالات تدريجيًا لقطاع غزة.. والمنظمات الأهلية تُحذر من موت نصف مليون إنسان جوعًا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل التلفزيون الإسرائيلي غزة غزة اليوم غزة عاجل محكمة العدل الدولية نتنياهو محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • العدل الأمريكية تخطط لتفكيك غوغل بعد خسارتها قضية بشأن الاحتكار
  • رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين 
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
  • محكمة الإرهاب تبدأ جلسات محاكمة ١٦ متهما من قادة المليشيا غيابيا في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر
  • خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
  • قرار من المحكمة بشأن المتهم بق.تل عمر كشمير لاعب نادي الزمالك السابق
  • محكمة الإرهاب تبدأ جلسات محاكمة 16 متهما من قادة المليشيا غيابيا في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر
  • غوغل تخسر قضية مكافحة احتكار ضد وزارة العدل الأميركية ومخاوف من فصل متصفح كروم