الشباب والرياضة تشارك فى تحكيم أعمال مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شاركت وزارة الشباب والرياضة فى تحكيم أعمال مسابقة " بنت الأزهر الوافدة " التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف ، بهدف دعم روح الانتماء لدى الطالبات الوافدة للأزهر الشريف ، من خلال اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي.
وعُقدت لجنة التحكيم بحضور الدكتور نظير عياد- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث، الدكتور عبد الفتاح العواري - عضو مجمع البحوث الإسلامية ، الدكتور محمود الهواري- الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتورة حنان موسى - رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة، والسيدة رضا سفينة - مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالإدارة المركزية لتنمية الشباب ، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة فى أعمال اللجنة التنفيذية للمسابقة.
وتستهدف المسابقة تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار لدى الطالبات الوافدات، تنمية المعلومات الإثرائية لدى الطالبات الوافدات عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بث روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات.
وتتضمن المسابقة مجموعة من المحاور أهمها: تعليم المرأة في الأزهر الشريف، مكانة الوافدات في الأزهر الشريف، انتماء الوافدة للمنهج الأزهري والتعليم الأزهري، رسالة من الوافدة إلى فضيلة الإمام الأكبر تعبر فيها عن أمنياتها وآمالها من الأزهر.
والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تدعم المسابقة من خلال منح عدد ١٠فائزات فى المسابقة برحلة ضمن افواج قطار الشباب التى تنظمه الوزارة الى مدينتي الأقصر وأسوان، مساهمة من الوزارة فى تفعيل التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ، علاوة على دعم ورعاية الطالبات الوافدات ليعودن سفراء لجمهورية مصر فى أوطانهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة بنت الأزهر الوافدة مسابقة مجمع البحوث الإسلامية الشباب والریاضة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.