الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة تعريض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2028، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات رادعة، لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
حيث نصت المادة (45) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
فيما نصت المادة (46)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذوي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
متابعة ملف «ضمور العضلات».. توفير الأدوية وكافة الاحتياجات
عقد في ديوان مجلس الوزراء، اجتماع لمتابعة ملف ضمور العضلات، بحضور وزيري المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة البرنامج الوطني لضمور العضلات، وأعضاء اللجنة العلمية لضمور العضلات، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية المكلف، ورئيس لجنة الإمداد الطبي.
وأكد رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي أن “المسجلين لدى الصندوق في هذه الشريحة يصل عددهم إلى ما يقارب 438 حالة، ويتم توفير الاحتياجات الضرورية لهم، وتم الاتفاق على توفير كراسٍ متحركة وتجهيزات مختلفة بجودة عالية، إلى جانب صرف إعانة منزلية مناسبة لدعم هذه الشريحة”.
كما استعرض رئيس اللجنة العلمية “خطة الجهاز في إجراء التحاليل الجينية بعد توفر الأدوية الخاصة بذلك، مطمئنا الحالات المرضية بأن التحاليل ستكون متوفرة في كافة المرافق الصحية ذات العلاقة”.
وأكد رئيس جهاز الإمداد الطبي “توفر الأدوية المتعلقة بمرض ضمور العضلات، والمقدمة من الشركة العالمية المختصة بهذا المرض، وجارٍ التنسيق مع الجهاز لتوزيعها على الحالات المسجلة”.
وطالبت لجنة ضمور العضلات “بضرورة اعتماد الإجراءات الإدارية والطبية المتعلقة بهذا الملف، وبرنامج العلاج الطبيعي الذي يعتبر خطوة أساسية في العلاج، مؤكدين تأخر الجهاز في اعتماد الخطة العلاجية بالداخل وتحديد المراكز المختصة، وجرى الاتفاق على ضرورة اعتماد اللجنة العلمية للبروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي، وتحديد المراكز وتوفير الظروف المناسبة للمرضى”.
وناقش الاجتماع “الخطة العلاجية المعتمدة لمستشفى الجليلة في الإمارات المتعاقد معه لتقديم العلاج الجيني، وضرورة إعداد جدول زمني لإرسال الحالات وفق البروتوكول العلمي المعتمد بالخصوص”.
وخلص الاجتماع إلى “الاتفاق على ضرورة تحديد المواعيد المقررة لإرسال الحالات المرضية وفق الأولوية وتوفير العلاج الخاص بها، على أن يتم تقديم الخدمات الطبية المحلية اللازمة لها، ووجه رئيس الوزراء المؤسسات ذات العلاقة بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة”.