وضع القانون رقم 10 لسنة 2028، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات رادعة، لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

حيث نصت المادة  (45) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.


فيما نصت المادة (46)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

2- حبس الشخص ذوي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 

7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب

تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.

شائعات مغرضة من كارهي الوطن

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.

وقال أن قانون اللاجئين  راعي  بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.

واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.

هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد  1 ديسمبر المقبل.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا . 

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا  خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع . 

مقالات مشابهة

  • حبس سنة وكفالة 500 جنيه لمدرب فى واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالغربية
  • بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
  • حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة