الوالي أمزازي يصدر قرارات صارمة للتصدي للإجهاد المائي بجهة سوس تنفيذا للتعليمات الملكية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أصدر سعيد أمزازي، والي سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قرارا عاملي رقم 5 بتاريخ 22 يناير الجاري 2024 يقضي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد إستعمال الماء بنفوذ عمالة أكادير إداوتنان.
وجاء في القرار الذي إطلع موقع Rue20 على نسخة منه، أنه بناء على الطابع الإستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب وأخذا بعين الإعتبار ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل إنخفاض مستوى الملء بالطبقة الجوفية بنفوذ هذه العمالة بسبب توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل لمرافق الماء الصالح للشرب وضمانا لحسن التزود به في ظروف جيدة تقرر إتخاذ تدابير اضافية من أجل عقلنة وترشيد إستعمال هذه المادة الحيوية.
وسيتم بمقتضى هذا القرار المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي سواء من طرف مؤسسات الدولة او الخواص تحت طائلة إتخاذ العقوبات اللازمة في حق أرباب شركات تهيئة الحدائق والمشاتل الذين لايمتثلون لهذا القرار، إضافة إلى حظر إستعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب “الغولف” والمساحات الخضراء والحدائق العمومية.
وينهي القرار أيضا تقنين إستعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات بتحديد توقيت العمل اربعة أيام في الأسبوع وهي ،الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، مع مطالبة اصحاب هذه المحلات بضرورة إستعمال الوسائل الكفيلة بإقتصاد الماء،ومنع ملء المستبح العمومية والخاصة اكثر من مرة واحدة في السنة ومنع تنظيف الطرقات والمساحات العمومية باستعمال الماء.
هذا إضافة إلى منع الأنشطة الزراعية المبذرة للماء بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد لها تنفيذ هذا الإجراء مع مواكبته في إطار حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين وتفعيل دور اللجعزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالإستغلال المفرط للموارد المائية مع تطبيق العقوبلت الجاري بها العمل في هذا الصدد.
وفي المادة الثالثة من هذا القرار يعهد إلى السلطات المحلية والأمنية والمصالح الخارجية المختصة كل حسب إختصاصه تنفيذ مقتضيات هذا القرار،ويخول في المادة الرابعة للجنة الإقليمية لعمالة أكادير إداوتنان التببع الدقيق لإحترام مواد هذا القرار بحيث تجتمع هذه اللجنة في الأسبوع الاول من مل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ إجتماعها وجدول اعمالها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.