قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنه يجب الاهتمام بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.


وأوضح في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في عنصري الزراعة والصناعة، مشددًا على ضرورة البدء في تطويرهم على الفور.

الديون والاستثمار والسياحة أبرز الملفات: مستقبل مصر الاقتصادى على مائدة الحوار الوطنى أفكار للنسخة الثانية من الحوار الوطنى


ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وضح كل ما يهم الشعب المصري من خلال الحديث عن الملف الاقتصادي وما يتعلق بحدود مصر مع دول الجوار، مهنئًا الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.


ونوه إلى أنه إذا تم إغلاق المصانع والشركات في أوقات كورونا لكانت كارثة كبيرة، موضحًا أنه كانت هناك مصانع وشركات ظلت تعمل خلال تلك الأزمة بعمالة تسع من 5 إلى 6 مليون موظف وعامل.


وأضاف، أن الميزان التجاري للدولة المصرية بدأ في الظهور والزيادة والاتساع تدريجيا منذ الستينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها.


وأردف: يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع، وهناك بعض الخامات مازال يتم تصديرها خام، منها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث أن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج، لافتًا إلى أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري الحوار الوطني الاقتصاد الاقتصاد الحقيقي السياسات المالية السياسات النقدية إلى أن

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
  • ماذا بعد هذه الصراحة؟
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني
  • زيلينسكي: هناك مقترحات واقعية لتحقيق سلام في أوكرانيا
  • الخزعلي يطالب بالتدخل الفوري لحماية العلويين في سوريا