بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر بائعي الدواء المغشوش
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لاحكام الرقابة على سوق الدواء؛ والتصدى الى الأدوية المغشوشة؛ أو ما يعرف بأدوية ( بئر السلم)؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وقالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور فى وسائل الاعلام بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٤؛ والذى حذرت فيه من تداول ثلاثة ادوية مغشوشة فى سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين؛ حيث يتم استخدامها فى علاج أمراض العيون والربو الشعبى للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.
وطالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدى بقوة وحسم للأدوية المغشوشة؛ وخصوصا أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل بدون ترخيص.
ودعت النائبة أمل سلامة المواطنين بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التى يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.
ويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الادوية المغشوشة سوق الدواء المصرية الصيدليات غش الأدوية الدواء المصرية النائبة أمل سلامة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.