تنبيه أمني للأردنيين .. احذروا هذه المخالفة الخطرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنبيه أمني للأردنيين احذروا هذه المخالفة الخطرة، السوسنة حذر رئيس شعبة الدراسات والتوعية المرورية في المعهد المروري الأردني، المقدم المهندس فيصل فريحات من خطر تغيير المسرب المفاجئ، لما قد .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنبيه أمني للأردنيين .
السوسنة - حذر رئيس شعبة الدراسات والتوعية المرورية في المعهد المروري الأردني، المقدم المهندس فيصل فريحات من خطر تغيير المسرب المفاجئ، لما قد ينتج عنه من وقوع حوادث سير وخسائر في الأرواح.
وقال فريحات عبر إذاعة الأمن العام، الثلاثاء إن مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من المخالفات الخطرة، مشددا على أهمية اتباع القواعد المرورية اللازمة، في حال تغيير المسرب.
وكشف أن عدد الحوادث المرورية نتيجة لهذه المخالفة الخطرة 40 ألف حادث مروري، وفق المعلومات التي أكدت وفاة 169 شخصا جراء ذلك.
ودعا فريحات الساثقين إلى الالتزام بالمسارب وعدم اتخاذ مسرب آخر إلا بعد التأكد من خلوه و الالتزام بالشواخص المرورية.
وأهاب بالمواطنين بعدم استخدام الهاتف النقال، والتحدث مع آخرين في المركبة وعدم تناول الطعام والمشروبات، تحسبا من انشغاله أثناء القيادة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.