شخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و "شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به. وجاء في وثيقة صادرة عن عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، وموجهة إلى محافظة البصرة/ مكتب المحافظ، ما نصه: "استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وبعد الشكاوى والمناشدات الواردة إلى مكتبنا بخصوص مناقصة (55 بلديات 2019) تأهيل جزء من شارع الحوطة في قضاء شط العرب والمحال إلى شركتي الذاريات والسدير بخصوص انهيار التبليط وتعرضه إلى التشققات بعد مرور أقل من شهر على تبليطه.

.، ارجو التالي:

1- فتح تحقيق مع دائرة المهندس المقيم والشركة المنفذة للمشروع وبيان آلية الفحص المختبري الدقيق للتبليط.

2- بيان موقف الجهة المستفيدة من متابعة المشروع خلال فترة عمله وإلى الآن.

3- تزويدنا بكافة الأوليات للمشروع آنف الذكر".

وطالب، بـ"فتح تحقيق عاجل حفاظاً على المال العام، والإجابة بالسرعة العاجلة وفق المادة 15 أولا من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته".

وفي وثيقة أخرى، موجهة إلى مديرية بلدية محافظة البصرة/ مكتب المدير، قال الربيعي: "استناداً إلى المادة استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وانطلاقاً من عملنا الرقابي والتشريعي نرجو تزويدنا بكافة أوليات (مناقصة 5/ بلدية 2023)، (توسعة شارع أبو الخصيب من شارع سيد أمين إلى ساحة الطيران) وكذلك اعلامنا هل تم إحالة المناقصة إلى شركة معينة سابقاً لبيان كافة التفاصيل".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٥٢٣) على ما يلي:

يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

كما تنص المادة (٥٢٤) على ما يلي:

يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • صقر غباش يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس النواب العراقي
  • العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـالإجراءات الجنائية
  • «النواب العراقي» يقدم 10 مقترحات لدعم غزة.. أبرزها إنشاء صندوق لإعمار القطاع
  • البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـالإجراءات الجنائية
  • «النواب العراقي» يقدم 10 مقترحات لدعم غزة.. أبرزها إنشاء صندوق لإعمار القطاع
  • «عقيلة صالح» يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي
  • الحشد يصيب البرلمان العراقي بالشلل.. هل ينهيه تدخل إيران؟
  • ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي