وفقًا للقانون.. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، شروط يجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات «السايس»، ومهام اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
أخبار متعلقة
وفقا للقانون.. تعرف على مأموري الضبط القضائي وواجباتهم ومهامهم
بعد صدورها نهائيًّا.
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
فنصت المادة 3، من القانون، على أنه: «تتولى اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والتابعة لكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
وأضافت: «بالإضافة لتحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم 4 من هذه المادة».
وأوضحت المادة 5، من القانون، أنه: «يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات إجادة القراءة والكتابة، وألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
القانون تنظيم انتظار السيارات السايس شروط رخصة السايس شروط مزاولة مهنة السايس اخبار القانون انتظار السياراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون السايس انتظار السيارات ا للقانون تعرف على
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.