ساعة القيامة في العام الجديد: 90 دقيقة حتى منتصف الليل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت مجلة علماء الذرّة أمس الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني عن التحديث الجديد لعقارب ساعة يوم القيامة الافتراضية، والتي تتنبأ بوقوع كارثة تؤدي إلى نهاية البشرية وانقراضها، وذلك فقط عندما يتطابق العقربان عند منتصف الليل وفقا لعوامل عدّة.
وجاء الإعلان مشيرا إلى أنّه تبقى من الزمن 90 ثانية فحسب حتى منتصف الليل، وهو ما يعد أقرب نقطة تصلها العقارب منذ إنشاء الساعة الافتراضية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشارت مجلة علماء الذرة إلى أنّ التهديدات المستمرة بشأن التصعيد النووي في أوكرانيا ما زال يلوح في الأفق، وكذلك العدوان الإسرائيلي على غزّة واحتمالية توسّع دائرة الصراع، وغياب الإجراءات الضرورية بما يتعلّق بأزمة المناخ والاحتباس الحراري التي تهدد الملايين من الأرواح.
وتقول راشيل برونسون الرئيس والمدير التنفيذي للمجلّة، إنّ الاقتراب بهذا الشكل من منتصف الليل يُعد أمرا محفوفا بالمخاطر ولا يمكن التغاضي عنه.
وأعربت المجلة في بث مباشر على منصة يوتيوب عن قلقها إزاء الإجراءات المباشرة التي تتخذها بعض البلدان لتوسيع أو تحديث ترساناتها النووية، مؤكدة وجود تهديدات مستمرة بحرب نووية.
وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة بأنّ المجتمع الدولي لم يكن قادرا على اتخاذ الإجراءات العالمية الكافية بشأن تغير المناخ كعامل مساهم، إلى جانب سوء استخدام التقنيات البيولوجية الناشئة وأدوات الذكاء الاصطناعي، والتي تشكل جملة من التهديدات المحتملة كذلك.
ويعود تاريخ تأسيس ساعة يوم القيامة إلى عام 1947 على يد علماء عملوا سابقا في مشروع مانهاتن لصناعة أوّل قنبلة نووية، وتمثل الساعة مؤشرا رمزيا للاستدلال بحلول كارثة عالمية مرتقبة، كما تتأرجح عقارب الساعة باستمرار بدلا من المضي باتجاه واحد. وتُضبط عقارب الساعة كل عام من قبل مجلس العلوم والأمن التابع للمجلة والذي يضم 10 من الحائزين على جائزة نوبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منتصف اللیل
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.