مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً.
وحسب المشروع الذي يتوزع على 25 مادة تحدث شركة مشتركة وفق أحكام قانون الشركات، ومع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة الـ 7 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشاركة الدولة أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المساهمة العمومية أو المشتركة الأخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها، بناء على مذكرة تبريرية تعرضها على المجلس إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة توضح معايير وموجبات اختيار الشركاء من القطاع الخاص، ومرفقة بدراسة جدوى اقتصادية.
ويصدر النظام الأساسي للشركة المشتركة وفق ما ينص عليه قانون الشركات، ويحدد رأس مالها وطريقة تسديده ونسبة مساهمة الدولة أو الجهات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الشركات المساهمة العمومية في رأس مالها، وتشكيل الهيئة العامة ومهامها وصلاحياتها ونصابها وآليات اتخاذ القرارات فيها، وكذلك يحدد تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين واختيار أعضائه ومهامهم وصلاحياتهم وإعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية.
ووفقاً لأحكام مشروع القانون تتولى الهيئة العامة للشركة المشتركة مهام عدة، منها انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومناقشة وإقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والموازنات والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مدقق الحسابات والموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
ويجوز للوزارات أو لأي من الجهات العامة توقيع عقد أو برنامج مع شركة مساهمة عمومية يحدد المشاريع والأعمال والخدمات التي يجب أن تنفذها الشركة خلال أمد زمني محدد، مع النتائج المتوقعة منها ومؤشرات قياسها، كما يجوز لأي من الجهات العامة التعاقد مع شركة مساهمة عموميه قابضة مباشرة أو بواسطة شركة مساهمة عمومية مملوكة لها لإدارة مرافق عامة اقتصادية.
ويتم دمج الشركات المساهمة العمومية أو تجزئتها أو حلها أو تغيير جهة ارتباطها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من هيئتها العامة، ويحدد القرار الصادر بهذا الشأن كيفية تنفيذ ذلك والنتائج المترتبة عليه وفي حال حل الشركة أو تجزئتها يجب أن ينص اقتراح الهيئة العامة على كيفية تصفية الشركة مالياً والجهات التي تؤول إليها أصول الشركة، وعلى كيفية تسوية وضع العاملين فيها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على مذكرة تبريرية من الوزارة المعنية التي ترتبط بها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة تحويل تلك المؤسسة أو الشركة أو المنشأة إلى شركة مساهمة عمومية، ولا يجوز للوزارات أو أي من جهاتها العامة أو وحدات الإدارة المحلية الدخول في أي شراكات تجارية مع أي كان على شكل شركات أشخاص.
وحسب المشروع تمنح المؤسسات والشركات والمنشآت العامة عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتحويلها إلى شركات مساهمة عمومية مهلة سنتين في الحد الأقصى لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون، على أن يجري خلال هذه المهلة اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تتضمن إصدار القوائم المالية الختامية لها، وقبولها من الجهاز المركزي للرقابة المالية وإجراء التقييم المالي لها وحصر أصولها وأملاكها وتحديد رأس المال الاسمي للشركة المساهمة العمومية وقيودها الافتتاحية ووضع هيكلها الوظيفي.
وعند التحويل إلى شركة مساهمة عمومية تنتقل إليها ملكية جميع أصول المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ومنها الأراضي والأبنية والآلات والمعدات والبضائع والموجودات وغيرها، وتدخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة العمومية المحدثة التي تحل محل المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي جرى تحويلها في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
وتعفى الشركة المحدثة وفقاً لمواد المشروع من أي رسوم أو ضرائب ومنها تلك التي تفرض على تحويل الشركة وتقييم أصولها وموجوداتها والمقدمات العينية في رأس مالها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاؤها من توريد أرباحها القابلة للتوزيع إلى الخزينة العامة لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات تستخدم فيها هذه الأرباح في تحديث منشآتها وآلاتها وسائر موجوداتها الثابتة.
ويعد جميع العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي تم تحويلها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويخضعون لنظام العمل والعاملين الخاص بها، وتسجل الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
مجلس الشعب 2024-01-24HASSANسابق منظمة السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة انظر ايضاً مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ويوافق على عدد من مواده
دمشق-سانا تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث …
آخر الأخبار 2024-01-24مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة 2024-01-24منظمة السياحة العالمية تغير اسمها إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة 2024-01-2425700 شهيد و 63740 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 2024-01-24مجلس الوزراء يحدد أسعار شراء التبغ من الفلاحين 2024-01-24الجامعة الافتراضية السورية تطلق برنامجي تعلم اللغتين العربية والصينية للناطقين بغيرهما 2024-01-24بيسكوف: نؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا 2024-01-24المقابر الجماعية في قطاع غزة… شاهد على مجازر الاحتلال 2024-01-24ارتفاع أسعار النفط 2024-01-24وفد سورية يلتقي وفد الأمم المتحدة ضمن أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا 2024-01-24بامفيلوفا تؤكد حضور مراقبين أجانب في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص 2024-01-20 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء 2024-01-06 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (1) الخاص بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية 2024-01-06الأحداث على حقيقتها إصابة مواطن بنيران ميليشيا (قسد) بمنطقة رميلان بريف الحسكة 2024-01-23 تفكيك عبوات ناسفة بريف درعا وإسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية-الأردنية 2024-01-23صور من سورية منوعات صندوق النقد يحذر من تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف في العالم 2024-01-23 دراسة: الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل خطر يعادل التدخين 2024-01-23فرص عمل جامعة دمشق تعلن عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة فنية من حملة الماجستير 2024-01-18 وزارة الداخلية تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين والأسنان 2024-01-18الصحافة كاتبة أسترالية: الخضوع والانصياع شرطان أساسيان للانضواء تحت حكم (إسرائيل) وأمريكا 2024-01-24 صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي يعاني من مشاكل تعيق فرضه عقوبات جديدة على روسيا 2024-01-23حدث في مثل هذا اليوم 2024-01-2424 كانون الثاني 1946- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية 2024-01-2323 كانون الثاني 1943- القوات البريطانية تحتل طرابلس في ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية 2024-01-2222 كانون الثاني 2014- انطلاق مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية ضمن جهود حل الأزمة في سورية 2024-01-2121 كانون الثاني 2014 – تفجير إرهابي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت 2024-01-2020 كانون الثاني 1996 – انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية 2024-01-1919 كانون الثاني 1883- توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کانون الثانی مجلس الوزراء مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.