السجن 15 سنة لداعشي اشترك بعدة عمليات في صلاح الدين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
24 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم ارهابي انتمى لعصابات داعش الارهابية واشترك بعدة عمليات في المحافظة.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ المسلة، أن الارهابي اشترك مع مجموعته في مصادرة منزلين اثنين لمواطنين، والاستيلاء على ثلاث سيارات، الاولى تابعة لديوان محافظة صلاح الدين والثانية لمديرية احدى مراكز الشرطة والثالثة لمديرية التخطيط عام 2014 في ناحية العلم وبدوافع ارهابية.
وأضاف أن الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و3 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.