المسلة:
2025-01-18@19:01:01 GMT

السجن 15 سنة لداعشي اشترك بعدة عمليات في صلاح الدين

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

السجن 15 سنة لداعشي اشترك بعدة عمليات في صلاح الدين

24 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم ارهابي انتمى لعصابات داعش الارهابية واشترك بعدة عمليات في المحافظة.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ المسلة، أن الارهابي اشترك مع مجموعته في مصادرة منزلين اثنين لمواطنين، والاستيلاء على ثلاث سيارات، الاولى تابعة لديوان محافظة صلاح الدين والثانية لمديرية احدى مراكز الشرطة والثالثة لمديرية التخطيط عام 2014 في ناحية العلم وبدوافع ارهابية.

وأضاف أن الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و3 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال.

الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • الحوافز: مشروع قانون يهدف لزيادة المشاركة في الانتخابات
  • لسبها صحفية.. زوجة عصام صاصا على أعتاب السجن وأيمن محفوظ يكشف العقوبة
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها