قالت مصادر برلمانية متطابقة، إن هناك توجه نحو فتح ورش تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية التي تليت في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي.

وأوضح مصدر برلماني في حديث مع “اليوم 24″، أن دعوة الملك إلى “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، ستجعل المجلس يعدل مسطرة المصادقة على التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، حيث سيتم إقرار تعديلات جديدة لا تتعلق بملاحظات المحكمة الدستورية.

وقالت المصادر، إن التوجه العام يتجه نحو إقرار تعديلات تهم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من بعض المهام التمثيلية داخل المجلس، دون أن يطال ذلك المهام التي أوكلها لهم الدستور، وهي التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، بينما التعديلات التي كان يطالب بها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، كانت تشمل الحرمان من المهام الثلاثة أيضا.

المعطيات التي يتوفر عليها “اليوم 24″، تشير إلى وجود توجه نحو إقرار تعديلات جديدة، تمنع البرلمانيين المتابعين قضائيا من تمثيل البرلمان في المهمات الرسمية والبعثات الدبلوماسية، كما ستحرمهم أيضا من الحaور في أي استقبال رسمي للوفود الأجنبية أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات ضمن الوفود البرلمانية.

وكان الملك محمد السادس، قال الأربعاء الماضي، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، إن “من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

ودعا الملك في الرسالة التي تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى “تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”.

يذكر أن مجلس النواب أجل قبل أسبوعين جلسة تشريعية كانت مبرمجة، للمصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد ملائمته مع ملاحظات المحكمة الدستورية، وذلك عقب مطالب لـ”البام” بتوجيهات من أمينه العام، بإقرار تعديلات جديدة غير تلك التي شملتها ملاحظات المحكمة الدستورية، وهو ما رفضه مكتب مجلس النواب.

وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات مواد النظام الداخلي، مطابقة للدستور أيضا، بينما أوضحت المحكمة أن هناك 7 مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن المادتين 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وأيضا قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.

وفي شأن المادة 258، قالت المحكمة الدستورية، إنها نصت على أن “مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، وهو ما اعتبرته مخالفا للدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من طرف الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.

ونصت المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس، على أنه: “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”، وقالت المحكمة الدستورية إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون.

وبينما تحدثت المادة 316 من النظام الداخلي عن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن هناك حالتين، إما وجود سؤال واحد أو سؤالين، قالت المحكمة الدستورية، إن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.

وفي شأن المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، والتي نصت على أنه، “تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية..”، ثم “يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية”، قالت المحكمة الدستورية، إن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه، “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية…”؛ لتؤكد المحكمة الدستورية على أن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل المادة المذكور مخالفة للدستور.

واعترضت المحكمة الدستورية أيضا على المادة 86 من النظام الداخلي، والتي أدرجت الهيئات الدستورية ضمن اختصاصات اللجان النيابية الدائمة، وقالت إنها مخالفة للدستور، على اعتبار أن “تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها”، وأن “هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة”.

وقالت المحكمة الدستورية، إنها اطلعت على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، على وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور.

كلمات دلالية النظام الداخلي مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النظام الداخلي مجلس النواب القانون التنظیمی إقرار تعدیلات مجلس النواب من الدستور على أن

إقرأ أيضاً:

الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي

‎حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

‎استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.

‎ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.

‎وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.

وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.

وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.

وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.

وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.

‎ نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • صفقة شراء 100 مليون سنتيم من مادة “الزئبق الأبيض” تورّط جامعي وآخر قضائيا
  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية بشأن اتفاقيات منح دولية
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان