إحالة شبكة فساد مسؤولين بوزارة الري للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة أمن الدولة رشاوى نيابة امن الدولة العليا المحاكمة الجنائية مشروعات الصرف شبكة فساد أن المتهم من المتهم ألف جنیه طلب وأخذ بأن قبل کما أن
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.