تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

وشهدت جلسة مجلس النواب أعنف مواجهة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين على المصيلحى، الذى وقف مهموما منتظرا الرد على النواب فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة، وأن السلع مازالت تواصل ارتفاعا في الأسعار دون توقف.

وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزراة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأضاف داود ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة ووزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، بأن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري ، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن ، مضيفا: “في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي ” حتي أصبح 80 %  من الشعب مش لاقي ياكل ، النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصاد زيادة الأسعار.

وتابع داود: لابد من تحرك من ادارة شئون البلاد لانقاذ الموقف متسائلا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار موضحا أن وزير المالية بيفرض  الضرائب بالدولار.

ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.

وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.

وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.

وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".

وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.

وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.

وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدني 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.

ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.

وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض كتافكم . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إنتهاك حرمة الحياة الخاصة حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنیة المعلومات عضو مجلس النواب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .

عقوبة تصنيع الأسلحة النارية


ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
  • حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس 3 سنوات لـ5 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الحبس 7 سنوات عقوبة تسريب الأسئلة
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • طلب إحاطة فى النواب للاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات