اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية تعرف بنظام مد الحماية التأمينية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أقيم اليوم على هامش الاجتماع الـ 57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لقاء تعريفي بنظام مد الحماية التأمينية حضره أعضاء اللجنة الفنية من الدول المشاركة، وأصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في الإمارات من الخاضعين للنظام.
وأتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة المستحدثة على قوانين التقاعد في دول الخليج مؤخراً، والتزامات جهات العمل والمؤمن عليهم في ظل هذه التغيرات.
ويمثل اللقاء فرصة جيدة للتواصل بين كافة ممثلي أجهزة التقاعد في دول الخليج والمواطنين الخليجيين وأصحاب العمل للاطلاع على مستجدات نظام مد الحماية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004.
واستعرض الأعضاء المشاركون خلال اللقاء آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه وفق النظم واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.
وركزت أسئلة الحضور على آليات التسجيل في النظام واختصاصات الأجهزة فيما يتعلق باستقبال طلبات التسجيل، كما طرحت أسئلة حول الشروط المؤهلة للاشتراك في النظام، والتغييرات التي طرأت على قوانين التقاعد في دول الخليج وانعكاسات ذلك على نسب الاشتراك والمنافع والمزايا الأخرى، والخدمات الواردة في هذه القوانين كخدمات الضم والشراء.
وتساءل الحضور عن آلية دفع الاشتراكات المستحقة والمستندات التي تثبت قيام جهات العمل بسداد الاشتراكات، وتعريف الأموال المودعة بهدف إثبات عملية الدفع، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أن هناك توجه نحو إصدار سندات الدفع لإثبات ذلك، مع التأكيد على أن تسديد الاشتراكات يكون حسب قانون الدولة مقر العمل وتختلف هذه النسب من دولة إلى أخرى تبعاُ لقوانين الدولة موطن المشترك.
وأثير تساؤل عن مدى أحقية المشترك في التسجيل وكان رد المسؤولين بأن التسجيل للمواطنين الخليجين العاملين في غير دولهم إلزامي عندما تتوفر شروط الخضوع لنظام مد الحماية التأمينية وهي مسؤولية يتحملها أصحاب العمل.
ودعا أعضاء اللجنة أصحاب العمل والموظفين الخليجين العاملين في دول المجلس إلى التواصل مع هذه الأجهزة من خلال أدوات الاتصال المتاحة عبر مواقعها الالكترونية أو أدوات الاتصال المباشر، أو عبر هذه اللقاءات التعريفية التي توفر فرصة مثالية للتواصل المباشر وطرح كافة الصعوبات أو التحديات التي تواجه أصحاب العمل أو المؤمن عليهم تجاه نظام مد الحماية، لافتين إلى أن اللقاءات القادمة ستعقد بالتوالي في دولة قطر في مايو المقبل ثم مملكة البحرين في سبتمبر المقبل.
حضر اللقاء أكثر من 300 جهة عمل مسجلة في دولة الإمارات تضم مواطنين خليجيين، كما حضر حوالي 100 مؤمن عليه من دول مجلس التعاون من العاملين في الإمارات ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية الممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه قال علي راشد البري مدير ادارة الشؤون القانونية من الهيئة العامة التقاعد بدولة قطر التي تسلمت دورة الرئاسه لعام 2024 .. إن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل بين ابناء دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم وبين أجهزتهم وبشكل مباشر ما يثري المعرفة لديهم عن حقوقهم والتزاماتهم تجاه النظام وكذلك التواصل مع جهات العمل التي تعد شريكا أساسيا في هذه المنظومة التأمينية الممتدة خارج الحدود داخل دول التعاون.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول الخليج الحماية التأمينية دول مجلس التعاون اللجنة الفنیة العاملین فی أصحاب العمل مد الحمایة فی دول
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.