في يوم التعليم.. 10 آداب على طالب العلم التحلي بها
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فى يوم التعليم 10 آداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وهي كالأتي:
(1) إخلاص النية لله عز وجل، وطلب مرضاته في طلب العلم؛ يقول الإمام سفيان الثوري: (ما عالجت شيئًا أشد عليّ من نيتي). [الجامع للخطيب ( 1/494)]
(2) تواضع الطالب لمعلمه وحسن صحبته له؛ فقد أخذ ابن عباس رضي الله عنهما -مع علو قدره وفضله- بركاب معلمه زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وقال: (هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا).
[الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/ 188)]
(3) دعاء الطالب لمعلمه؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (ما صليتُ صلاةً منذ أربعينَ سنةً إلا وأنا أدعو فيها للشافعي)، ولكثرة دعائه له قال له ابنُه: أيَّ رجلٍ كان الشافعيُّ حتَّى تدعوَ له كلَّ هذا الدعاءِ؟ فقال: (يا بُنَيّ، كان الشافعيّ كالشمسِ في الدُّنيا والعافية للناس، هل لهذين من خَلَفٍ؟ ). [الدر النضيد (119)]
(4) توقير المعلم واحترامه؛ عن الحسن قال: رُئيَ ابن عباس يأخذ برِكاب أبيّ بن كعب، فقيل له: (أنت ابنُ عَمِّ رسول الله ﷺ تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟)، فقال: (إنه ينبغي للحَبْر أن يُعَظَّمَ ويُشَرَّفَ). [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (1/ 188)]
(5) الصبر على طريق العلم وصحبة المعلم؛ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (ذَلَلْتُ طَالِبًا فَعَزَزْتُ مَطْلُوبًا). [جامع بيان العلم وفضله (1/ 507)] .
(6) عمل المتعلم بعلمه؛ فقد أخبر ﷺ أن من أوائل من يقضى عليهم يوم القيامة «رَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ، وعَلَّمَهُ وقَرَأَ القُرْآنَ، فَأُتِيَ به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَها، قالَ: فَما عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ، وعَلَّمْتُهُ وقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قالَ: كَذَبْتَ، ولَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ العِلْمَ لِيُقالَ: عالِمٌ، وقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقالَ: هو قارِئٌ، فقَدْ قيلَ». [أخرجه مسلم]
(7) نسبة العلم لأهله من بركته؛ قال الإمام السخاوي رحمه الله: (صح عن سفيان الثوري أنه قال ما معناه: نسبة الفائدة إلى مُفيدها من الدقة في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره). [الجواهر والدرر للسخاوي (1/ 120)]
(8) استثمار الوقت وترتيب أولوياته وواجباته، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ». [أخرجه النسائي]
(9) لا يمنع الحياءُ الطالب عن سؤال معلمه؛ فبالسؤال تَنفتِحُ خزائنُ العلوم، وقال مجاهد: (لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر) وقالت عائشة: (نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين). [صحيح البخاري (1/ 38)]
(10) التحلي بحلية طالب العلم في الوقار والخشوع وحسن السمت؛ قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: (إِنَّ حَقًّا عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِأَثَرِ مَنْ مَضَى قَبْلَهُ). [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (1/ 156)].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوم التعليم
إقرأ أيضاً:
ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا مِن سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا تَوَفَّر الأمنُ في الإقامة بِبَلَد السفر، وذلك بشرط موافقة وليِّ الأمر، ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا ترحالها.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ سفر المرأة وحْدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطُرُقِه المأهولة ومَنافذه العامرة؛ مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامَّة جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليها إذا أذن لها وليُّها فيه.
وأشارت الإفتاء إلى أن الأحاديث التي تَنهى المرأةَ عن السفر مِن غير مَحرَمٍ محمولةٌ على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمنُ لَم يَشملها النهيُ عن السفر أصلًا.
وافات الإفتاء بأن جمهور الفقهاء أجازوا للمرأة في حجّ الفريضة أن تسافر من دون محرم إذا كانت مع نساء ثقاتٍ أو رفقةٍ مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
وذكرت دار الإفتاء رأي عدد من الفقهاء ومنهم :
قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح البخاري" (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تَخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقةٍ مأمونةٍ وإن لم يكن معها مَحرَم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوةٌ مِن جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم مَحرَمٌ، ولعلَّ بعضَ مَن ليس بمَحرَمٍ أوثقُ مِن المَحرَم] اهـ.
أمين الإفتاء يوضح سبب منع التطيب أثناء الإحرام في الحج
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (3/ 82، ط. مطبعة السعادة): ولعلَّ هذا الذي ذكره بعضُ أصحابنا -أي: عدم خروجها في حج التطوع مِن غير مَحرَم- إنما هو في حال الانفراد والعَدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دونَ ذي مَحرَمٍ ولا امرأة، وقد رُوِيَ هذا عن الأوزاعي] اهـ.
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 523، ط. دار الفكر): [قَيّد ذلك الباجي بالعَدد القليل، ونصه: هذا عندي في الانفراد والعَدد اليسير، فأمَّا في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يَصِحُّ فيها سفرُها دون نساءٍ وذوي مَحارِم انتهى، ونَقَلَه عنه في "الإكمال" وقَبِلَه ولَم يَذْكُر خِلافَهُ، وذكره الزنَاتي في "شرح الرسالة" على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره. ونص كلام الزنَاتي: إذا كانت في رفقةٍ مأمونةٍ ذات عَدَدٍ وعُدَدٍ أو جيشٍ مأمونٍ مِن الغَلَبة والمَحَلَّة العظيمة فلا خِلاف في جواز سفرها من غير ذي مَحرَمٍ في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمُباح، مِن قول مالك وغيره؛ إذ لا فرق بين ما تَقدَّم ذِكْرُه وبين البلد. هكذا ذَكَرَه القابسي. انتهى] اهـ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه مِمَّا يُبَيِّن أن تَوَفُّر الأمن هو المُعَوَّل عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه: أن الإمام مالكًا رضي الله عنه كَرِه سفر المرأة مع المَحرَم الذي يَغلِب على الظَّنِّ قِلَّةُ حِرصه وإشفاقه عليها؛ قال الإمام الباجي في "المنتقى" (3/ 82): [كَرِه مالك أن يَخرج بها ابنُ زوجها وإن كان ذا مَحرَمٍ منها، قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندي ما ثبت للربائب مِن العداوات وقِلَّة المُراعاة في الأغلب؛ فلا يَحصُل لها مِنه الإشفاق والستر والحِرص على طيب الذِّكْر] اهـ.
واختتمت نص الفقهاء على أن صيرورة الطرق آمنةً يجعل السفرَ في حكم الحضر: قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/ 150، ط. دار المنهاج) وهو يتحدث في اشتراط الأمن في وجوب الحج: [ليس الأمنُ الذي نذكره قطعًا، فالمسافر ومتاعه على قَلَت -أي: توقع الهلاك- إلا ما وقى الله، وإنما الحكم على غالب الظن، والنفس لا تثق بالخلاص عن الحوادث. فالذي يجب التفطن له: أنا لا نشترط في السفرِ الأمنَ الذي يغلب في الحضر؛ فإن ذلك إنما يحصل لو صار السفر في حكم الحضر، بأن تصير الطرق آهلة، ولا سبيل إلى شرط ذلك؛ فالأمن في كل مكانٍ على حسب ما يليق به] اهـ.