بعد تأجيله الأسبوع الماضي..انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس وهذه أهم محاوره
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بعد تأجيله الأسبوع الماضي، بسبب نزلة برد تعرض لها رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول "التوجهات العامة للتنمية الرقمية - المغرب الرقمي 2030".
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.