«الرقابة المالية» تقرر رفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 80 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، وذلك تماشيا مع قرار الهيئة بزيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر مراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، إذ يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
أقساط التأمين متناهي الصغرحيث بلغت إجمالي قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، إجمالي التعويضات بقيمة 192 مليون جنيه لـ6.3 مليون مواطن خلال الفترة نفسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى الشمول المالي التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
التطبيق من 1 يناير 2025: رسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة (مستند)| عاجل
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من أول يناير المُقبل تطبيق رسوم التأمين بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم، وبينهم عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيوخاطبت الهيئة مكاتب التأمينات الاجتماعية عن طريق نظام المراسلات الداخلية للهيئة بشأن تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة والسائقين.
وفي ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقررار من رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 يتحدد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا لما يلي:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية- يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه.
- يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه.
ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد- عامل ماهر أجر الاشتراك 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- عامل متوسط المهارة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- عامل محدود المهارة 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- عامل الصيد لدى الغير 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
ثالثًا: عمال النقل البري- سائق درجة أولى 2650 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 15% من قيمته.
- سائق درجة ثانية 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- سائق درجة ثالثة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- سائق رخصة خاصة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- تباع 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
رابعا: أصحاب الاعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارجيتحدد دخل الاشتراك وفقاً للجدول المرفق بمراعاة الضوابط الآتية:
1- ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني السابق.
2- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن أكبر أجر أشتراك شهري للعاملين لديه.
3- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن الدخل الضريبي المتخذ أساسا لربط الضريبة
4- ألا يقل دخل الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.
- العمالة غير المنتظمة الخاضعين للبند رابعا من المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- أصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة فى نهر النيل والبحيرات المراكب التي تعمل بمجداف.
- يتحدد أجر الاشتراك بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بواقع 2300 جنيه شهريًا.