بغداد اليوم -  

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين من بينهم امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين ضبط بحوزتهما مادة الامفيتامين المخدرة بوزن (3) كيلو غرام مع مبلغ مالي قدره (48) مليون دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف". 

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تجار مخدرات وسلاح.. مصدر أمنى يوضح تفاصيل مصرع 4 أشخاص بأسيوط
  • كوكتيل مخدرات وأسلحة.. ضربات أمنية ضد تجار «الكيف» بـ أسوان ودمياط
  • ضبط 4 سيدات بحوزتهن 15 كيلو مخدرات في السويس
  • ضبط مخدرات بـ 24 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق تجار «الكيف» في الإسكندرية ومطروح
  • ضبط 4 سيدات حاولن تمرير شحنة مخدرات بنفق أحمد حمدي
  • ضبط 50 كغم من المخدرات في نينوى
  • ارتفاع عدد شهداء التصعيد الصهيوني على غزة لأربعة بينهم امرأة
  • 12 كيلو هيدرو.. ضبط تاجر مخدرات وأسلحة في القاهرة
  • ديالى وكركوك.. اعتقال 4 متهمين بينهم أجنبي بتهمة إدخال مخدرات وأغذية أكسباير