عمال مصر لرجال الشرطة فى عيدهم: تضحياتكم رصاصة في قلوب المعتدين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بعث هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس مجلس ادارة نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة المجيد والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.
جاءت سطور الرسالة كالتالى : ولكم تغمرنى السعادة وأنا أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر عامه والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة بأسمى درجات التقدير وأطيب الأماني بذكرى عيد الشرطة المجيد الذى يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام والذي يتزامن مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير.
كما جدد " المهيرى ' التهانى فى برقية مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الشرطة البواسل بشان تلك المناسبة ..مؤكدا فيها سمو ذكرى شهداء رجال الشرطة الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقدموا أرواحهم فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس .من خلال الملحمة البطولية الخالدة لرجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية عام 1952 والصمود والتصدى بكل شجاعة وإقتدار واستبسال فى مواجهة المعتدى والدفاع عن عزة الوطن ورفعته وكرامة شعبه العظيم.
أكد " المهيرى " أن اتحاد عمال مصر ومنظماته النقابية سيظل وفيا لتلك الذكرى الخالدة التى ترويها تضحيات شهداء العيون الساهرة والذين يتواصل عطاؤهم يوماً بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان والاستقرار لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بقدرته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".