خبرٌ عاجل عن صيرفة والدولار والرواتب.. إليكم ما قيلَ في مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خلال جلسة مناقشة الموازنة العام للعام 2024 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أعلن رئيس لجنة المال النيابيّة أنّ مشروع قانون موازنة العام 2024، لم يتضمن سعر صرف موحد، مشيراً إلى أنه تم شطب أي نصّ يتضمن تشريعاً لعبارة منصة "صيرفة"، وقال: "لقد تمّ حصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان بوصفه صاحب الصلاحية القانون في هذا المجال".
وأكمل: "وحّدنا المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعد أن كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا يراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة". وتابع: "كذلك، شطبنا جميع المواد التي تقضي بإحداث ضرائب أو رسوم أو غرامات جديدة، وشطبنا المادة الـ10 من مشروع الموازنة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض وتفرّد حاكم مصرف لبنان بتقريرها". وتابع: "ألغينا مواداً متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.