تضمن قانون الجمارك عدة عقوبات لكل من قدن مستندات مزورة لمصلحة الجمارك بالحبس والغرامة.


في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 78 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الجمارك مصلحة الجمارك حبس الجمارك ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون

يقدم موقع صدى البلد عقوبات مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون حماية البيانات الشخصية الذي وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين فيما يلي:

 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى


حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط، فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:


1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

مقالات مشابهة

  • كانت بتلعب.. تفاصيل سقوط طفلة سودانية من شرفة شقتها بأكتوبر
  • تنطلق غدا.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الغش في امتحانات نصف العام
  • احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • احذر.. مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية بأكتوبر
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
  • احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
  • حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبة تعمد تعطيل شبكة معلوماتية