أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدة على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

وشددت رشا عبد العال، أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة، و التأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة، هذا مع ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد.

وأشارت إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مضيفة أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، لافتة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.

اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه يونيو المقبل

رئيس مصلحة الضرائب: اهتمام كبير من وزير المالية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القيمة المضافة الضرائب المصرية قانون الضرائب رئيس الضرائب قانون الضرائب الجديد رد الضريبة الضریبة على القیمة المضافة رئیس مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية

يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.  


قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات  لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.


لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.


ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.


ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.


ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

فئات معفاة من الضريبة العقارية

تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .


كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

مقالات مشابهة

  • اعرف المستندات المطلوبة لترخيص الأسلحة وانواعها
  • رئيس مصلحة الجمارك يطلع على سير العمل في الإدارات العامة ولجنة الشعب لترسيم السيارات
  • 27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي
  • "واشنطن بوست": مصلحة الضرائب الأمريكية تسرح 25% من موظفيها لخفض التكاليف
  • مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من الموظفين لخفض التكاليف
  • المركز الأول «مفاجأة».. أكبر 10 زيادات في القيمة التسويقية لأندية أوروبا
  • حجيرة يدعو إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى السوق المصرية
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • ترامب يعلن عن خطة تعريفات جمركية جديدة في يوم التحرير
  • بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية.. هذا ما قرره وزير الطاقة