«من حقك تعرف».. الحبس والغرامة لمرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
يطبق القانون على مرتكبى جريمة الفعل الفاضح علانية في الطريق العام أو في حالة نشر صور له على مواقع التواصل الاجتماعى،لانه يعدا خدشا للحياء العام، أما إذا كان في الخفاء لا يعاقب عليه.
أخبار متعلقة
حيثيات حبس صاحبة قناة «يوميات أنوش»: المتهمة ارتكبت فعلا فاضحا مخلا للحياء من خلال الفيديو والصور
الحبس والغرامة.
«الداخلية»: القبض على مواطن لقيامه بالإتيان بأفعال فاضحة وخادشة للحياء
النيابة عن فيديو الفعل الفاضح: تكدير صفو المجتمع وسِلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه (تفاصيل)
الحد الأقصى لعقوبة الفعل الفاضح
وجاء نص المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 «كل من فعل علانية فعل فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه».
المقصود بالفعل الفاضح
وجريمة الفعل الفاضح الذي يعاقب عليه القانون أن يكون الفعل الفاضح مخلا للحياء ويتوافر به القصد الجنائى، أي يتم نشر هذه الجريمة أمام المواطنين بالطريق العام، أو صور في أوضاع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعى .
كلابش - صورة أرشيفية
كما أن القانون المصرى والدستور كفلا حرمة الحياة الخاصة وجرم التعدى عليها، لكون الحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا يجب المساس بها.
ووضع القانون عقابا على من يعتدى على حرمة الحياة الخاصة، ونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن».
الفعل الفاضح عقوبة الفعل الفاضح المصرى اليوم حوادث اليوم عقوبة خدش الحياء العام محكمة جنايات القاهرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المصرى اليوم حوادث اليوم محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
يذكرن أن المادة (63) تُلزم السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).