زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024.. بشرى بشأن قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد أحد أبرز أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
بشرى سارة بشأن حل أزمة المعاش المبكر|اعرف الموعد من 5 إلى 100 عاملة.. ضوابط تشغيل المرأة في القانونجاء ذلك خلال تصريحات خاصة غلى صدى البلد مؤكدا أن الاهتمام بـ مشروع قانون العمل متواجد منذ دور الانعقاد الثاني وحتى الدور الحالي، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ ناقشه باستفاضه وتم الانتهاء منه، لإرساله إلى مجلس النواب من أجل مناقشته باللجنة.
وأوضح أنه بالفعل تم عقد جتماعات عدة لمناقشة القانون داخل اللجنة، إضافة إلى عمل جلسات استماع لكافة المعنيين بالقانون وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيرا إلى أن المناقشات أفضت إلى إرجاء مناقشة القانون، بسبب وجود مواد خلافية بالقانون، من أجل تراجعها الحكومة، لتفادي كافة الخلافات لنكون أمام قانون عادل قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأكد على أن مشروع قانون العمل أحد أهم القوانين التي ينتظرها الجميع " عامل وصاحب عمل" لدوره في تحديد واجبات وحقوق كل منهم تجاه الآخر، لذلك يتم التأني في صدوره ليحقق المرجو منه، وهو ما تعمل عليه اللجنة.
مميزات قانون العمل الجديدتعد زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية، أحد أبرز المواد وردت في قانون العمل الجديد، حيث يتضمن زيادة غير مسبوقة للعاملين بالقطاع الخاص.
ونص مشروع قانون العمل، لأول مرة على زيادة ثابتة في المرتبات تطبق سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
وجاء القانون بمادة تنص على علاوة سنوية، تقدر بـ 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني، وهي النسبة التي لم تكن موجودة في قانون العمل الحالي، مع الحرص على أن يكون هناك بنود ملزمة لأصحاب الأعمال بزيادة سنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
3 % علاوة الدورية بـ قانون العمل الجديد
وينص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري علاوة سنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي، وقد جاء النص الخاص بالعلاوة الدورية بالقطاع الخاص لأول مرة بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
قانون العمل الجديد وإن كان قد نص على صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص تقدم بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلا أنه لم يلزم كل المصانع بتطبيق تلك الزيادة بشكل سنوي، حيث نص على أنه في الحالات التي لا تسمح ظروف المصنع المتعثرة ماديا، يستثنى المصنع من هذا البند، بشرط تقديم المستندات الدالة على تعثره ماديا، حيث يقرر المجلس القومي للأجور بعد الاطلاع على الأوراق خل يستنثى المصنع من زيادة المرتبات أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنوية
ويطبق قانون العمل الجديد على عدد من الحالات، على جميع العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التي لم يشملها القانون، وبالتالي لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، ومنهم عمال الخدمات المنزلية، والتي من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد زيادة المرتبات علاوة سنوية مرتبات العاملين بالقطاع الخاص الاشتراك التأمينى قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل الزیادة السنویة بالقطاع الخاص نص على على أن
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.