القطاع الخاص يحصل على إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.. غدًا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة ، أن غدا الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
إجازة رسمية مدفوعة الأجرونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..
وتقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة القطاع الخاص ذكرى ثورة 25 يناير عيد الشرطة العمل
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.