مليون جنيه.. عقوبات تلاحق المتلاعبين بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولارونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل أحرز جواهر المخدرة وذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية بالمعصرة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن إحراز جوهر الهيروين المخدر ومصادرته، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تعاطي المواد المخدرة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
كما قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عن اتهامه بإحراز ذخيرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «تامر. م»، ٤٢ سنة، بدون عمل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهراً مخدراً (هيروين) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهراً مخدراً (أحادي استيل المورفين بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا).
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم جواهر مخدرة (الأمفيتامين، الميثامفيتامين، الحشيش بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت التحقيقات إحراز المتهم ذخيرة (طلقتان خرطوش) دون ان يكون مرخصاً له في حيازة أو احراز سلاحاً نارياً مما تستعمل فيه.
وشهد النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة أنه على إثر تفقده الحالة الأمينة أبصر المتهم يدخن سيجارة مشتعلة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طلقتان خرطوش ومواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول و ميزان حساس وعزى قصده من احراز المواد المخدرة الاتجار والسيجارة للتعاطي الذخائر لحماية تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته المؤلمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وإعدادها.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ان المضبوطات عبارة عن عدد سبعة عشر لفافة بداخل كل منهم مسحوق غير متجانس بيج اللون وزنوا قائماً باللفافات ٤ جرام ثبت ان المسحوق يحتوي على احادي استيل المورفين المدرج بالجدول الأول من جداول : جداول قانون المخدرات مصادرة كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق غير متجانس بيج * ابيض وزنوا قائما والكيس المسحوق يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات میں ٥٦,٢٣ جرام ثبت ان سيجارة ملفوفة يدويا يعلوها آثار احتراق بداخلها خليط من التبغ وفتات المادة سمرا ن وزيت السيجارة بما تحوي ٠,٩٥ جرام ثبت ان المادة السمراء للحشيش.
ثبت أن عينتي الدماء والبول الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج ايض الحشيش والامفتيامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفنيثيل امين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن الطلقتين الخرطوش موضوع الفحص تستخدم على الأسلحة عيار ١٦ كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.