ما عقوبة هروب المحبوسين وإخفاء الجنائيين طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يعاقب القانون كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، حيث ودتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.
المادة 139
كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 140
كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.
المادة 142
كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 144
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد المحبوسين عقوبة الحبس عقوبة السجن السجن المؤبد قانون العقوبات تکون العقوبة الحبس تکون العقوبة السجن لا تتجاوز جنیه مصری إذا کان علیه أو من أخفى متهم ا أو کان
إقرأ أيضاً:
طبيبة كفر الدوار تواجه تحقيقات وعقوبات بتهم إفشاء أسرار المرضى وإثارة البلبلة
تواجه الطبيبة وسام شعيب المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، عدة اتهامات وعقوبات محتملة نتيجة لنشرها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات عن مرضاها.
أبرز الاتهامات والعقوبات:
1. إفشاء أسرار المرضى:
• نشر معلومات طبية سرية دون إذن، مما يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه.
2. نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام:
• نشر إشاعات حول انتشار حالات أطفال مجهولي النسب، مما أثار البلبلة.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة بين 5,000 و20,000 جنيه.
3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
• نشر محتوى يحط من قدر الآخرين، مما لا يليق بمهنة الطب.
• العقوبة المحتملة: وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه.
4. مزاولة المهنة دون التخصص المطلوب:
• ادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد دون اجتياز فترة الزمالة اللازمة.
• العقوبة المحتملة: قد تواجه عقوبات من نقابة الأطباء، تتراوح بين لفت النظر والشطب النهائي من السجل الطبي.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق النيابة الإدارية مع الطبيبة في مخالفات تتعلق بإفشاء أسرار المرضى واستخدام معلوماتهم لتحقيق نسب مشاهدة والترويج لعياداتها الخاصة.
مشاركة