يعد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:

1- أن يكون مصريًا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات  أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 

1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين قانون نقابة التكنولوجيين عضوية نقابة التكنولوجيين والذكاء الاصطناعى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية الذكاء الاصطناعي نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

هل يسمح قانون التأمينات بعودة المؤمن عليه للعمل بعد خروجه معاش مبكر؟

يحتاج العديد من الأشخاص بعد الخروج على المعاش المبكر إذا انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى العودة مرة أخرى للعمل فهل يجوز ذلك طبقًا للقانون؟

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019، شروط للمؤمن عليه للتمكن من الخروج على المعاش المبكر، ولكن هناك بعض الحالات يتقدمون بطلب للخروج مبكرًا وسرعان ما يرغبون في العودة بقرارهم مرة أخرى.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، فإنه لا يسمح للشخص المؤمن عليه الذي خرج معاش مبكر وانطبقت عليه شروط الخروج أن يعود إلى العمل مرة أخرى.

شروط المعاش المبكر 

وبالنسبة للشروط التي تسمح للمؤمن عليه أن يخرج على المعاش المبكر هو أن تكون مدة الاشتراك التأميني لكل شخص 300 شهر حتى تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% وذلك من أجر التسوية.

كما يجب أن تكون علاقة العمل للموظف التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة وغير منقطعة.

مقالات مشابهة

  • هل يسمح قانون التأمينات بعودة المؤمن عليه للعمل بعد خروجه معاش مبكر؟
  • إضراب المعلمين في موريتانيا يشل التعليم للمرة الثانية خلال شهر
  • نقابة الصحفيين السودانيين: أكثر من «60» صحفية تحت تهديد مباشر بسبب الحرب 
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
  • نقابة المحامين تجري مقابلات شخصية للقيد بالنقابة.. اعرف شروط الحضور
  • الأضخم في تاريخ النقابة .. المهندسين تفتح مشروع الرعاية الصحية غدا
  • بسبب عبلة كامل .. قصة خلاف يسري نصر الله مع نقابة الممثلين
  • «الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم
  • قصة خلاف يسري نصر الله مع "نقابة الممثلين" بسبب عبلة كامل