إصابة مزارع بطلق ناري أثناء عبث نجل عمته بسلاح ناري بالعسيرات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبل مستشفى سوهاج الجامعي مزارع في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالجانب الأيسر من الخلف أصابه نجل عمته أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته عن طريق الخطأ حال تواجدهما بالأرض الزراعية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لمركز شرطة العسيرات بوصول "صلاح .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية خاصته بذات الناحية رفقة نجل عمته محمد خ ن ع 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وحال قيام الأخير بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ونفى الشبهة الجنائية .
تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بطريق الخطأ .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصابة مزارع بطلق ناري بسلاح ناري مستشفى سوهاج الجامعي بالأرض الزراعية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، السبت المقبل 26 أبريل المقبل، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.