عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ أمس اولي ندوات الصالون السياسي للحزب تحت عنوان "القانون الدولي والقضية الفلسطينية " تحدث في الندوة الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي وأدار الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب.

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي،  إن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة وتُعنى بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء فيها هُم أيضًا أعضاء في محكمة العدل الدولية.

ولذلك فعدد أعضاء محكمة العدل الدولية 193 دولة.

وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن محكمة العدل الدولية مستقلة ومحايدة وكافة الشائعات التي تدور حول الميول السياسية لأعضائها ليس له أساس من الصحة.


وأضاف أستاذ القانون الدولي ، أن لمحكمة العدل الدولية الحق في تلبية الـ9 طلبات التي قدمتها جنوب إفريقيا كاملة أو جزءًا منها أو رفضها بالكامل في حال أصدرت المحكمة قرارها بأنها غير مختصة بالفصل في ذلك النزاع "وهذا أمر مُستبعًد في هذه القضية.

 

وأشار  الي أن قرار تدخل ألمانيا في القضية مع إسرائيل ضد جنوب إفريقيا بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تسمح للدول الأعضاء في محكمة العدل الولية (دولة أو أكثر) بالتدخل في الدعوى السارية أمام محكمة العدل الدولية "وذلك التدخل يكون لمصلحة أيًا من أطراف النزاع داخل المحكمة" يمكن أن يُطيل فترة قرار اتخاذ محكمة العدل الدولية أوامرها بالتدابير المطلوبة.

وأوضح سلامه أنه يحق لجنوب أفريقيا أن ترفض التدخل في النزاع أمام المحكمة "وهو ما لم تعلنه حتى الآن".


واشار سلامه الي ان  القول الفصل في هذا الشأن يكون لمحكمة العدل الدولية وهنا يجب على ألمانيا بوصفها دولة مُتدخلة في القضية أن تقديم للمحكمة الحيثيات المؤيدة لتدخلها في الدعوى السارية، وتمتلك المحكمة معايير واعتبارات لقبول هذا التدخل أم ل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب المؤتمر إيمن سلامة مجدي مرشد القانون الدولي محکمة العدل الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بحفل إفطار القوات المسلحة تعكس عمق الوعي السياسي
  • بالفيديو.. باحث بـ"المصري للدراسات": مصر أنقذت القضية الفلسطينية ومقترح ترامب انتهى
  • تعليم بورسعيد يعقد ثاني ندوات "لولاهم ما كنا نحن"
  • محكمة العدل الإلهية
  • ذكرى رحيل البابا شنودة .. دعّم القضية الفلسطينية وجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار
  • التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
  • كيف ساهمت المواقف المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية؟
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة