سمير عبد الوهاب: الحوار الوطني سيناقش شروط تعيين القيادات المحلية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إننا ناقشنا بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، لكن ما زالت هناك موضوعات تحتاج إلى مناقشة مثل موضوع التمويل المحلي، أو اللامركزية المالية، وعدد أعضاء المجالس المحلية وأن يكون عدد الأعضاء مرتبط بعدد السكان لتكون هناك عدالة في تمثيل المواطنين في المحافظات وفي الوحدات المحلية المختلفة.
أوضح الدكتور سمير عبد الوهاب، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «نحتاج أيضا إلى تحديد شروط تعيين القيادات المحلية، وشروط الاستجواب، وحل المجالس المحلية، كل هذه الموضوعات يجب النظر إليها، وآلية تنفيذها أن يكون هناك تغييرا لقانون الإدارة المحلية، مقدرش أعمل حاجة بدون تغيير قانون الإدارة المحلية، أو التركيز فقط على النظام الانتخابي، لو حددت النظام الانتخابي، وشكلنا المجالس المحلية، لا بد أن نحدد أدوار المجالس المحلية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالقيادات التنفيذية، وكيفية استجوبها للقيادات».
قانون يلبي مخرجات الحوار الوطنيوتابع مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: «لا بد أن يكون هناك تكاملا في جميع جوانب الإدارة المحلية، ولا بد من وضع مشروع قانون يلبي مخرجات الحوار الوطني، ومن ناحية أخرى يلبي ما جاء في الدستور عن الإدارة المحلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني في المساء مع قصواء المجالس المحلية الإدارة المحلیة المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
زنقة 20 ا الرباط
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.