شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية،  كتب نقولا ناصيف في الاخبار مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان...

 

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة حاكمية مصرف لبنان، أكثر منه في العقول المتفتقة أخيراً عن خيارات تقفز فوق القانون: مرة بالتمديد، واخرى باستقالات جماعية، وثالثة بتسيير الاعمال، ورابعة بالاستجارة بالظهير.

في لحظة نادرة، تتواطأ السياسة مع القانون دونما ان تتعارضا للانصياع الى المخارج الفعلية والجدية التي قدمها قانون النقد والتسليف:

1 - ما دام قانون النقد والتسليف يملأ في النص الشغور الموقت والدائم لمنصب حاكمية مصرف لبنان، يمسي التفكير حتى في تمديد الولاية مناقضاً لجوهر القانون. تملأ المادة 25 الشغور الدائم لمنصب الحاكم - الى حين تعيين خلف - بانتقال الصلاحيات الى نائبه الاول، وتملأ المادة 27 الشغور الموقت بالنائب الاول ثم بالنائب الثاني اذا تعذر الاول في فترة الغياب تبعاً للتفويض المعطى من الحاكم الى اي منهما. لا اسباب موجبة عندئذ للتمديد ولا يعدو كونه سوى موقف سياسي يتعارض مع احكام القانون. تسقط بذلك حجة الضرورات تبيح المحظورات. في ظل قانون نافذ منذ عام 1963، لستة عقود خلت، يخلو من فجوات ويوفر الحصانات اللازمة القانونية والوظيفية، تفقد القاعدة تلك جدواها.ثمة ما هو مهم ايضاً في قانون النقد والتسليف بتمييزه في المادة 18 ولاية الحاكم (ست سنوات) عن ولاية نوابه (خمس سنوات)، يراد منه ضمان استمرار المؤسسة في غياب رأسها فلا يخضع الحاكم ونوابه الى مهلة زمنية واحدة في التعيين وانتهاء الولاية. ما عنته المادة تلك سد ثغرة الشغور المحتمل. الى ان يعيّن حاكم جديد يكون نوابه موجودين. العكس صحيح كذلك. تنتهي ولاية النواب الاربعة بينما الحاكم على رأس الحاكمية.

2 - ما لا تنص عليه المادة 62 في الدستور عن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء عند نهاية ولايته او شغور المنصب، في وقت لا تزال المادة هذه عرضة للتأويلات والاجتهاد، تفصح المادة 25 في قانون النقد والتسليف عن آلية انتقال الصلاحيات عند شغور المنصب، وهي «تولي نائب الحاكم الاول مهمات الحاكم ريثما يعين حاكم جديد». فيما تشعّب تفسير الصلاحيات المنتقلة الى مجلس الوزراء في المادة 62 وكذلك ما نجم عنها من نصاب القرارات وتوقيع المراسيم وحدود دور رئيس مجلس الوزراء وكل من الوزراء على نحو سجالات الشغور الرئاسي مرة بعد اخرى، لا لبس في ما تنص عليه المادة 25. لا انتقاص من الصلاحيات ولا توزّعها ولا اجتزاءها، بل حصرها كلها في النائب الاول كما كانت في عهدة الحاكم. غالباً ما تولى نائب الحاكم صلاحياته في مراحل شغور موقت كالغياب عن البلاد.

3 - لا يملك النواب الاربعة الحاليون الاستجارة بمرجعيات تعيينهم للحصول على غطاء سياسي للمرحلة المقبلة في غياب حاكم لمصرف لبنان وانتقال الصلاحيات الى اولهم. ما يطلبونه من المرجعيات تلك - وبينهم مَن قصد بعضاً منها عارضاً المشكلة وعائداً بخفي حنين - يملكونه في قانون النقد والتسليف وهو الحصانة السياسية والمهنية المعطاة اليهم في اتخاذ قراراتهم باستقلال كلي. لا يعدو استنجاد «الودائع» بأصحابها الا تخلياً عن صلاحياتهم وتجييرها اليهم، على نحو مطابق لودائع المرجعيات نفسها في القضاء والاسلاك العسكرية والامنية والادارة.4 - لأنهم غير معنيين بتعيين حاكم جديد، وهو مسؤولية مجلس الوزراء في سلطة اجرائية مكتملة المواصفات وفي حضور رئيس للجمهورية، يمسي النواب الاربعة معنيين تبعاً للقانون، في ظل النائب الاول كحاكم موقت، بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، وإن في مرحلة فقد فيها الوظائف الفعلية المنوطة به. مثلما اضحت المصارف اقرب الى كونتوارات، بات مصرف لبنان يُختصر باحدى مديرياته هي مديرية القطع. لا عمل له سوى «صيرفة». عاجز عن وقف انهيار سعر الصرف وارتفاع التضخم وصد السوق السوداء وتفعيل عمل القطاع المصرفي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .

وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبيةماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. انفوجرافإشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبيةمصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب

تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

ووافق مجلس النواب على اقتراح مقدم من النائبة إيرين سعيد، بتعديل لفظ في نص المادة 7 بقانون المسئولية الطبية بشأن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة.
واقترحت النائبة استبدال عبارة العمليات الجراحية بالنبد 4 في المادة 7 بـ"التدخل الجراحي"، ونص البند على: "أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن". ليصبح: "أن يُجرى التدخل الجراحي في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن".
كما اقترحت النائبة تطبيق التعديل بالاستبدال في باقي المواد بنصوص القانون.
ووافق رئيس لجنة الصحة على المقترح، كما وافقت الحكومة على الاستبدال.

ووافق مجلس النواب على حالات انتفاء المسؤولية الطبية.

ونصت المادة 4 من مشروع القانون على أنه:
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

وطالبت النائبة بإضافة عبارة الأصول الفنية بعد عبارة الأصول العلمية.

وقال رئيس لجنة الصحة إن العبارتين لهما نفس المعنى.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة "8"من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض .
وجاء نصها على النحو التالي:يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
  • النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية