حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجنة العامة، والتي يتم تشكيلها بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:


أولًا: الوكيلين.


ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

 

ثالثا:  ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

 

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

 

مادة 25:


يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.



وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
 

 

اختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب


مادة 26:

 

بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:


أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

 

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

 


ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

 


مادة 27:


للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

 

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب مجلس النواب اللائحة الداخلية لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

التعاون الخليجي يدين قرار سلطات الاحتلال بتوسيع عمليات الاستيطان بالضفة الغربية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، بشدة قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المتعلق بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.


وأكد البديوي في بيان اليوم رفض المجلس القاطع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه السياسات الخطيرة ستؤدي إلى عدم الاستقرار والأمن في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) .


وجدد التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
 

مقالات مشابهة

  • برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • ما هي أيباك التي تختار أعضاء الكونغرس بحسب موقفهم من إسرائيل؟
  • قرارات جديدة لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الخشت
  • موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين
  • بعد عقد اجتماعاته.. ننشر اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطنى
  • "التعاون الخليجي" يدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عمليات الاستيطان بالضفة الغربية
  • التعاون الخليجي يدين قرار سلطات الاحتلال بتوسيع عمليات الاستيطان بالضفة الغربية
  • اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها