حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجنة العامة، والتي يتم تشكيلها بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:


أولًا: الوكيلين.


ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

 

ثالثا:  ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

 

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

 

مادة 25:


يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.



وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
 

 

اختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب


مادة 26:

 

بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:


أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

 

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

 


ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

 


مادة 27:


للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

 

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب مجلس النواب اللائحة الداخلية لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.

كما تناقش الجلسه العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وعودة للانعقاد في 13 أبريل
  • اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
  • بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
  • المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يعتمد عدد من القرارات لمعالجة أوضاع الكهرباء ومواجهة احتياجات الصيف القادم
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد