المختص بفصل العامل من الخدمة.. الدستورية توضح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون للحكم بجلسة 9 مارس.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة والمقامة من رئيس مجلس إدارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين .
وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة "122" من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
زنقة 20 | متابعة
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.