المختص بفصل العامل من الخدمة.. الدستورية توضح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون للحكم بجلسة 9 مارس.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة والمقامة من رئيس مجلس إدارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين .
وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة "122" من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".