صدى البلد:
2024-09-29@06:50:11 GMT

المختص بفصل العامل من الخدمة.. الدستورية توضح

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون للحكم بجلسة 9 مارس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة والمقامة من رئيس مجلس إدارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين .

وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.

ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة "122" من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل. 
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان

آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية،  وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.

مقالات مشابهة

  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • المنصوري: مسرحية إنشاء المحكمة الدستورية مهزلة قانونية
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر "أبشر".. اعرف الخطوات
  • برلماني: الحكومة وضعت العامل المصري في مكانة تليق بمهاراته
  • ضبط راكبين بحوزتهما عملات أجنبية بمطار القاهرة
  • مشيرب: قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازي أشر على ليبيا من إزاحة المحافظ