فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.

وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.

وأشار إلى أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • كريم عبدالباقي: جمعية عمومية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية.. 14 مايو
  • الشرطة والمخابرات العامة تكشفان ملابسات جريمة سطو في بيت لحم
  • بالفيديو .. شاهد أب مكلوم يصرخ في وداع عائلته: أنا راضي يا رب… الحقني فيهم قبل انتهاء الحرب
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
  • الإدارة العامة للشرطة الأمنية تستلم مباني دار الوثائق القومية
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تعلن تسليم الدفعة الأولى من العربات المنهوبة بواسطة المليشيا المتمردة لأصحابها بالعاصمة التشادية
  • الإدارة العامة للشرطة الأمنية دائرة القوات الخاصة ولاية الخرطوم تضبط عملات غير مبرئة للزمة
  • الأمانة العامة للأوقاف تموّل مشروع “إفطار صائم” بـ 22050 وجبة بتنفيذ جمعية منهاج الصالحين الخيريه خلال رمضان