خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
يشبه فستان الزفاف.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها في joy awards ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضهوعلقت ريهام سعيد على الصور: يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحده مختلفة وتقول انها انا؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك مين المركوبة اللي انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير اوي انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور.
وتابعت ريهام سعيد: انت وقعت غلط خالص، انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد انا بروح للدكتور نغيب بوظلي وشي وانا بداري بالمكياج لا انا هطلع لايف اوريهم انت عملت ايه؟
وأكملت ريهام سعيد: حاطط ايه صورة فيك لواحده تانيه وبتقول أنها انا ؟؟؟؟ انت معمول من ايه ؟ الدكتور نادر صعب يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا.
كما قالت ريهام سعيد، خلال برنامجها انا ماشية بخطين في وشي وبداريهم بالفوندشين.
وإليكم صور ريهام سعيد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريهام ريهام سعيد اخبار ريهام سعيد ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.