البرلمان الهولندي يوافق على قانون طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اجتاز قانون بشأن توزيع أكثر عدالة لطالبي اللجوء في هولندا العقبة البرلمانية الأخيرة، رغم المعارضة الشرسة من الأحزاب اليمينية الراديكالية.
وصوت مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لصالح القانون بأغلبية واضحة. ويهدف القانون لضمان توزيع طالبي اللجوء بصورة أكثر مساواة عبر البلاد. وإذا لزم الأمر يمكن أن يتم إجبار السلطات المحلية على استقبال أشخاص.
وكان مجلس النواب صوت بالفعل لصالح القانون العام الماضي. وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة على وجه الخصوص القانون. وترغب هذه الأحزاب في خفض شديد لتدفق طالبي اللجوء الجدد.
وتعقد الموافقة على القانون محادثات تشكيل ائتلاف بين الأحزاب اليمينية الأربعة. ويتحدث خيرت فيلدرز اليميني الشعبوي، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ويود أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، عن "مشكلة كبرى" أمام المحادثات.
وكانت الأحزاب الأربعة التي يحتمل أن تشكل ائتلافاً، قد أعلنت عن رغبتها في خفض تدفق المهاجرين بصورة كبيرة. لكن أعضاء البرلمان المنتمين لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ ،قرروا التصويت لصالح القانون بصورة مفاجئة في نهاية المطاف، ضد رغبات قيادة الحزب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .