لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2328 آخرون بجروح، إصابات 75 منهم بليغة، في 1709 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد المصدر ذاته بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفا و783 مخالفة، وإنجاز 8984 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و799 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و239 ألفا و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4416 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8984 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 294 مركبة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.

اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة

هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

مقالات مشابهة

  • مجموعة مراقبة: ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات سوريا إلى 642 قتيلاً
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • “الإعلامي الحكومي” بغزة: إزالة 38 ألفاً و 300 طن من الركام وفتح 417 شارعا خلال أسبوع
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
  • بعد هجمات روسية..11 قتيلاً و30 جريحاً في شرق أوكرانيا
  • طفل مغربي مفقود جرفته السيول في إقليم الفقيه بن صالح بالمغرب