700مليون جنيه.. كابوتشا بالمخدرات في ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامى أبو طالب بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة برئاسة محمود حمدى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والأمن الوطني ومباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .
فبناء على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة محمود حمدى ومن محمد فتوح مدير إدارة الصادر بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة برسالة كابوتشا (خس) مصدرة إلى السعودية ، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود صلاح مدير حركة الصادر ووائل الشريعي مدير تعريفة الصادر ورجال جمارك الصادر والفحص بالأشعة ومكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع الإدارات المختصة لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة فتبين وجود مليون و863 ألف قرص بيج وأبيض اللون يشتبه أنها من مواد مخدرة محشوة داخل أكياس فى مشمول رسالة الكابوتشا (الخص) .
وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 558 مليوناً و900 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليارًا و117 مليون جنيه و800 ألف جنيه.
قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه ميناء سفاجا مخدرات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.