قرار جديد حول عصابة سرقة لافتات الإعلانات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة الشروق، قرارا بتجديد حبس عاطلين، بتهمة سرقة حديد "لافتات الإعلانات" الخاصة بإحدى الشركات في منطقة الشروق، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة "لافتات الإعلانات" فى الشوارع، وبيعها لأحد تجار الجملة على علم أنها من حصيلة مسروقات، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الفك"، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وبإرشدهما تم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة الشروق حبس سرقة الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على عدد من الإجراءات والاشتراطات عند اصطحاب الحيوانات الخطرة للتنزه ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للغرامة المالية للمخالفين لهذه الاشتراطات .
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
ويعاقب كل من خالف حكم المادة 15 من ذات القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.