مركز رقمي يدعو لتشريع قانون تقنية المعلومات لحماية الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ رأى مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC، يوم الثلاثاء، أن التطور الحاصل في البلاد في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة.
وبين المركز، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين.
ولهذا السبب، يؤكد المركز وفق البيان، على الإسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احدى الضمانات الدستورية.
ويبين مركز الاعلام الرقمي، ان العراق تأخر كثيرًا في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي، مشدداً على ضرورة ان تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الدفع الالكتروني تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".