اوامر استقدام لمدير هيئة استثمار ذي قار السابق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
23 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة،، عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير هيئة استثمار مُحافظة ذي قار(السابق) لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ويتَّصل بها بحكم وظيفته.
وأفاد بيان للنزاهة تلقته المسلة، بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة استثمار محافظة ذي قار(السابق)؛ على خلفيَّة منح مشاريع استثماريَّةٍ خلال العام 2021 لأشخاصٍ نافذين، دون أن تكون لتلك المشاريع جدوى اقتصاديَّـة.
وأشار إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340)، وذلك بعد الاطلاع على محضر تحرٍّ تفصيليٍّ وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة السابعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ونصت المادة الثالثة، "لا يجوز أن يشترك في أي عمل من أعمال الحصر والتثمين، من كان له، أو لزوجه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كان وكيلا لذوي الشأن أو وصيا أو قيما عليه".
ووفقا للمادة العاشرة، من الفصل الثاني الحصر "يجب على الجهة المعنية إتمام عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بموعد الحصر، ويجوز تمديد خذخ المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الجهة المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك".
للاطلاع على التفاصيل في صفحة 81
اضغط هنا