يشمل الإعدام.. إسرائيل تبحث مشروع قانون جديد لمحاكمة معتقلي غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ذكرت صحف عبرية أن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على سن إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق بمحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.
وتشير التقديرات إلى أن إعداد القانون الجديد وسنه في الكنيست سيستغرق قرابة شهرين، لكن تقديرات قيادة جهاز القضائي؛ هي أن المحاكمات ستجري بعد انتهاء الحرب على غزة.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يهدف إلى تغيير أنظمة الاعتقال، والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة؛ بسبب صعوبة جمع أدلة وتوثيقها إثر الوضع الميداني.
وأشارت إلى أن إحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد تتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين.
وأكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة خلال الأسبوعين الماضيين، أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء خنبعل"، أي إطلاق نار على أي أحد يعود من "غلاف غزة" إلى القطاع، أي إطلاق النار على مقاتلي حماس، والمواطنين الفلسطينيين، والأسرى الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى غزة.
اقرأ أيضاً
صحة غزة: إسرائيل تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بالدبابات
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون سيقرر طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية، محكمة عسكرية، أو محكمة خاصة.
وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام، حسب الصحيفة.
واتخذ القرار بشأن القانون الجديد بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية للكنيست التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت الصحيفة عن روتمان قوله إن "الواقع الذي فيه يجب تعديل تشريعات القوانين الموجودة من دون حسم سياسي واضح حول وجهتنا، لا يؤدي إلى الحل الأفضل".
وسبق أن التقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مع مدعين عامين ومسؤولين في أجهزة الادعاء العام في دول قُتل مواطنوها في 7 أكتوبر أو احتجزوا في القطاع.
وشارك في اللقاء رؤساء الادعاء العام من الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، التشيك، البرتغال، أستونيا، وكذلم مندوبون من سفارات اليابان وأستراليا والدنمرك في تل أبيب.
اقرأ أيضاً
الخارجية القطرية: جهود الوساطة مستمرة في غزة رغم التصعيد
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل معتقلي غزة الحرب الإسرائيلية القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، بحيث تصل إلى السجن المشدد 20 سنة إذا كان الخطف مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
انتحلت صفة ممرضة لخطف طفل.. سيدة تواجه هذه العقوبات طبقا للقانونالمشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف صبي وتعذيبه في طوخ10 سنوات سجن للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه داخل المقابر بالقليوبيةالسجن المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين لاتهامهم بخطف شاب في الساحلنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.