الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيه المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيه المقبل، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، قائلة إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم( 30 ) لسنة 2023 والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا.
وأشارت " رشا عبد العال" إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلًة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه،
وأوضحت " رشا عبد العال" أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
وقالت إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم( 95 ) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًة إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا للتعليمات التنفيذيــة رقم (95 )لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة