رئيس الرعاية الصحية في زيارة ميدانية لجنوب سيناء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أجرى الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للاطمئنان على التشغيل الرسمي للمنظومة في المحافظة، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين بالمحافظة.
وفي مستهل زيارته الميدانية، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار متابعة آخر مستجدات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.
وكذلك مناقشة الاستعدادات والتحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء 7 مارس المقبل.
وترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء على 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، منهم مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى الطور الميداني، بالإضافة إلى 6 مستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، كما تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة.
لافتًا إلى الإنتهاء من الاعتماد الكامل أو المبدئي لـ 90% من المنشآت الصحية والمنقول تبعيتها لهيئة الرعاية في جنوب سيناء والبالغ عددها 27 منشآة صحية حتى الآن وذلك وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة للرعاية الصحية زيارته الميدانية منظومة التأمين الصحي الشامل محافظة جنوب سيناء الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.