أحكام رادعة للمتهمين في "خلية المطرية"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المُنعقدة في مُجمع محاكم بدر، بمُعاقبة 8 مُتهمين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن المُشدد 15 سنة، وعاقبت مُتهماً بالسجم المُشدد 5 سنوات والمُشدد 3 سنوات لمُتهمٍ آخر في “خلية المطرية”.
اقرا أيضًا: طفلة تخسر حياتها ثمنا لجريمة طلاء الأظافر
تأجيل أولى جلسات محاكمة مُتهمين في "خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية" 27 فبراير.. الحُكم على مُتهمٍ في "أحداث الزيتون"
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وشمل الحكم إدراج المتُهمين والكيان التابعين له جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع 13 منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العقوبة.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة المُتهم عبده.ن من تُهمة تعاطي جوهر القنب المُخدر في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد سيد وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر تامر حماد عبد الهادي أمين السر.
وأسندت النياب للمُتهم عبده.ن أنه في يوم 8 إبريل 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر "القنب" المُخدر في غير الأحوال الُمصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من طبائع الأمر ومن المتصور عقلاً أن يلقي المُتهم لدليل إدانته بنفسه – أكياس شفافة وما بداخلها من نبات البانجو المخدر- بالطريق العام تحت مرآى ومسمه من ضابط الواقعة.
وأضاف المحكمة :"هذا أمر يتجافى مع العقل والمنطق، ويتعين معه طرح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط في هذا الشأن، والاعتداد بإنكار المُتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو ما ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المؤبد خلية المطرية محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل ألقى مادة حارقة على وجه زوجته بسبب خلافات بينهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام أفادت باستقبال سيدة بها خروق في الوجه.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في حلوان إصابة فتاة بحروق في الوجه بسبب إلقاء مادة حارقة على وجهها.
عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في حلوان القبض على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
عقوبة تشويه الجسدحدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
ونصت المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.