بسبب كلب.. 13 فبراير نظر محاكمة متهم أحدث عاهة مستديمة لطالب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، 13 فبراير المقبل محاكمة شاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما تم تأجيل جلسة اليوم.
وأفادت التحقيقات أن المتهم أطلق كلب شرس على جيرانة، أثناء وقوع مشاجرة بمنطقة الأميرية، ونتج عن ذلك إصابة طالب تصادف وجوده في المنطقة بالصدفة.
وجاء بالتحقيقات.. أن النيابة انتقلت لمكان الواقعة آنذاك، وأوضحت المعاينة نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بسبب كلب 13 فبراير نظر محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.