مركز العلاج الإشعاعي للأورام طرابلس: بإمكان كل جهاز علاج 60 حاله كل يوم بكامل طاقته
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – ثمّنت استشاري علاج الأورام الإشعاعي ومدير مركز العلاج الإشعاعي للأورام طرابلس المركزي مفيدة شاقان مجهودات رئاسة الحكومة لاهتمامهم بشريحة مرضى الأورام ابتدائاً من انطلاق خطة عودة الحياة ومبادرة شفاء، مشيراً إلى أن هذه الشريحة محتاجه لأكثر اهتمام حيث تم الاهتمام بالشريحه بإصدار قرار من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتشغيل وتوفير كل ما يلزم للمركز.
شاقان قالت في تصريح لقناة “ليببا الأحرار” التي تبث من تركيا الأجد وتابعته صحيفة المرصد إنه أعطي الاذن للتعاقد بإعطاء الخدمات دون انقطاع حيث يتم التشغيل والتدريب والصيانة وتوفير كل الاجهزة بأحدث الطرق.
وتقدمت بالشكر لرئاسة الحكومة لإطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التي بدورها تشرف على كل مراكز الأورام خاصه المركز الجديد الوليد الذي بإمكانه تغطية العجز.
وأضافت “العلاج الإشعاعي كان موجود لكن كان فيه تدني الخدمات بسبب نقص عدد الأجهزة وعدم توفر الإمكانيات الموجودة ولما توفرت الأجهزة والشروط التي يجب أن تتوفر ستغطي العجز وبإمكان كل جهاز أن يعالج 60 حاله كل يوم بكامل طاقته”.
وأفاد أن العلاج الإشعاعي له دور مهم في علاج الأورام وقد يكون الخطوة الأولى لعلاج المريض وبعض الأورام الخطوة الثانية بعد الجراحى لكن بدأ يستخدم بشكل كبير وهو العلاج الذي منه العميق والسطحي ويستخدم في حالات سرطان الجلد وعودة أنواع من السرطان منها الثدي بالتالي له عدة استعمالات.
وأكد على أن جهاز الدعم وتطوير الخدمات العلاجية أعطي له الاذن للتعاقد لتوفير كل ما يمكن من خدمات وتشغيل وتدريب وتسهيلات لاستمرار العمل دون انقطاع.
وبيّن أن العمل في العلاج الإشعاعي يعتمد على الأجهزة التي تحتاج لمعايرة وصيانات بشكل يومي من مهندسي الفيزياء والقياسات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية وهذه الإمكانيات المسموح توفيرها والتي لن تنقطع مادام هناك اهتمام من رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وشدد في الختام على اهتمام جهاز دعم وتطوير العلاج بهذه الشريحة وتطبيق هذا الجهد في المركز وستكون اثبات للجميع لامكانية الاستغناء عن العلاج في الخارج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العلاج الإشعاعی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.